على جميع ذريته، وعلى أبيه وعلى أجداده ولو لم يدخل بها، سواء مات أو طلق؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، هذا عام في نكاح العقد، ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ أي زوجات الأبناء ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، فحلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلائل الآباء محرمات على الأبناء، على أبنائهم وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمات على الآباء والأجداد، سواء كان الابن ابنك، أو ابن بنتك، وقوله: ﴿مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ احتراز من الأدعياء، كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات، والنبي ﷺ تزوج زينب بنت جحش، وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه، قال سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾، تزوج النبي ﷺ، مطلقة زيد - زينب، حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء، أما ابنك من الرضاع، وابنك من النسب، فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 276
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 276 (SanadKitab #107, hlm. urut 13343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.