Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 458

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ، حتى يعطيها شيئًا، فقال: ليس لي شيء، فقال ﵊: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها» (١) أخرجه أبو داود والنسائي.

أمّا الحديث الآخر وهو عن عائشة ﵂، قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا» (٢) أخرجه أبو داود، وقد وجدت ببصيرتي الضيقة اختلافًا أو تناقضًا بين هذين الحديثين من حيث المعنى والمغزى والنتيجة، رغم أن الإخراج قوي، فلو سمحتم لي يا سماحة الشيخ ونورتموني، وشرحتم لي هذين الحديثين جيدًا جزاكم الله خيرًا. (٣)

ج: الأولى والأفضل أن يقدم للزوجة مهرها، وما تم بينهما، فإن سمحت وأجّلت عليه، فلا حرج وقصة فاطمة ﵂،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 458 (SanadKitab #107, hlm. urut 13633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.