Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 459

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

لعلها أبت أن يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا، فأمر النبي ﷺ بذلك، وأمر عليًا أن يعطيها الدرع، ثم دخل عليها، فلعل السبب أن فاطمة أرادت ذلك، وطلبت ذلك، وهذا حقّ لها فلهذا أمره رسول الله ﷺ أن يسلمها إياه، يعني الدرع، أما المرأة الأخرى فهي قد رضيت فلا حرج، والمقصود أن المهر حق المرأة، فإذا طلبته وهو معجل ليس بمؤجل، فإنه يلزمه أن يسلمها إياه، ولا يلزمها أن تسلم نفسها حتى يعطيها مهرها، الذي شرطته أو شرطه وليها برضاها، أما إذا كان المهر مؤجلاً، أو سمحت أن تؤجله، وأن تؤخره عليه فالحقّ لها ولا حرج، فحديث قصة فاطمة محمول على أن فاطمة ﵂ لم ترض، إلا بتقديم الدرع، أو أن النبي ﷺ رأى أن تقديم الدرع لا بد منه؛ لأسباب اقتضت ذلك، والنصوص لا يخالف بعضها بعضًا ولا ينقض بعضها بعضًا، بل هي متوافقة، يفسر بعضها بعضًا، وينسخ بعضها بعضًا، وهذا هو التوفيق بين النصوص، أن المرأة إذا شرطت مهرها أن يقدم لها، فإنه يقدم، وهكذا لو شرطت بعضه يقدم، وما رضيت أنه يؤخر، يؤخر الباقي ولا حرج، حتى ولو كانت شرطت أنه يقدم، إذا سمحت وأجلته عليه، أو أسقطته عنه، فلا حرج إذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 459 (SanadKitab #107, hlm. urut 13634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.