Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 461

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم جعل المهر من الأعيان

١٧٢ - حكم جعل المهر من الأعيان

س: الأخ أ. ع. أ. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضى الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقًا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء، أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الواجب أن تعطي الزوجة شيئًا من المال، ولو قليلاً إذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 461 (SanadKitab #107, hlm. urut 13638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.