رضيت بذلك، سواءً كان نقدًا، أو متاعًا، كالملابس أو حلي من الذهب والفضة، وهذا كاف فإن كنت لم تعطها شيئًا بالكلية، فإنك تعطيها مهر المثل، المهر الذي يعطى أمثالها، إلا أن تسمح عنك، فإذا سمحت فلا حرج عليك، والحمد لله، الله جل وعلا قال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ فالزوج يسلم بعض المال فيتفق مع الزوجة على بعض المال، أو مع وليها أو يعطيهم ما تيسر، وإذا رضوا بذلك كفى، فإذا كنت أعطيتها شيئًا من المال الذي هو غير النقود، من حلي أو ملابس، أو أثثت المنزل لها، هذا المال لها، عطاءً لها، هذا الأثاث يكون ملكًا لها، يكون مهرًا لها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما إذا كنت ما أعطيتها شيئًا بالكلية فإن سمحت عنك وأسقطت عنك المهر، فلا حرج وإذا طلبت شيئًا فأعطها ما يرضيها والحمد لله.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 462
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 462 (SanadKitab #107, hlm. urut 13639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.