Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 236

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

١١٦ - حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

س: سائلة تقول: زوجي رجل محافظ ولله الحمد، ولكنه يستعمل الشيشة، ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع وخلاف ومشكلات، حيث إن لي أطفالا صغارا وليس لهم كافل إلا الله ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له إثم علي، وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. (١)

ج: ليس لزوجك شرب الشيشة، ولا غيرها من أنواع التدخين ولا غيرها أيضا من سائر أنواع الخمور والمسكرات، الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من مغبة هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له، ولو غضب، يقول الرسول صلى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 236 (SanadKitab #107, hlm. urut 14056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.