Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 237

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (١) وليس من المعروف أن تجهزي له الشيشة أو غيرها مما هو محرم، ويقول النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعدم تعاطي هذا الأمر المنكر، وأنت عليك أن تنصحيه دائما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يهديه ويتوب من هذا العمل السيئ، أما طاعته في مثل هذا فلا تجوز، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 237 (SanadKitab #107, hlm. urut 14057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.