٣٠ - حكم الحلف بالأمانة والذمة
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرا (١).
ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)»، وقال ﵊: «من حلف بشيء دون الله