على الأزواج، كان ﷺ يقسم بين أزواجه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (١) وهو خير الناس وأفضلهم ﵊، فالواجب العدل بين الأزواج إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر، ينفق عليها بقدر حاجتها وأولادها وعليه أن يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار ويتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه مع كل واحدة، عليه أن يتقي الله ويراقب الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، هذا هو الواجب عليه، ويقول ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالواجب العدل أو الطلاق إلا أن تسمح، لا بأس أن تجيء متى شئت فلا بأس، سودة لما أراد النبي طلاقها قالت يا رسول الله: أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي ﷺ.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 21, halaman 364
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 364 (SanadKitab #107, hlm. urut 14261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.