Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 365

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

١٥٨ - حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

س: السائل: ع. م، من جمهورية مصر العربية، مقيم في السعودية جدة يقول: أنا متزوج زوجة، قد أنجبت أربع بنات، وأريد الزواج من امرأة أخرى؛ لكي تنجب لي أولادا ذكورا، فماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله، قد تحمل هذه ذكرا بعد حين وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر، وقد تأتي بإناث، الأمر بيد الله، إذا تزوجت من باب الأسباب، وتسأل ربك أن يمنحك ذرية من الذكور الطيبين، لا بأس، وهذه التي أتت بأربع قد تأتي بذكور بعد ذلك، وربك على كل شيء قدير، الأمر بيده ﷾.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 365 (SanadKitab #107, hlm. urut 14262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.