Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 79

  1. المجلد الرابع
  2. باب ما جاء في الحلف بغير الله
  3. حكم الحلف بالشرف أو بالذمة

٣١ - حكم الحلف بالشرف أو بالذمة

س: الأخ: ب. س. يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة، وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ (١)

ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)» وقال أيضا ﵊: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»، وقال أيضا ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» خرجه الإمام أحمد ﵀ في المسند بإسناد صحيح عن عمر ﵁، وخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥)» وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي: "كفر" أو قال: "أشرك"، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وتكون "أو" بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 4، ص 79 (SanadKitab #107, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.