٣١ - حكم الحلف بالشرف أو بالذمة
س: الأخ: ب. س. يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة، وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ (١)
ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)» وقال أيضا ﵊: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»، وقال أيضا ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» خرجه الإمام أحمد ﵀ في المسند بإسناد صحيح عن عمر ﵁، وخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥)» وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي: "كفر" أو قال: "أشرك"، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وتكون "أو" بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك.