Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 417

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

س: تقول: أخذت حبوب منع الحمل دون علم زوجي، والسبب الذي أخذت من أجله تلك الحبوب، أنني أمرض كثيرا إذا حملت، لكن انتظرت إلى ثلاث أو أربع سنوات، وحينئذ تركت الحبوب، فما هو رأي سماحة الشيخ، وهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: لا ينبغي لك أن تأخذي الحبوب إلا بإذن الزوج؛ لأن الحمل مشترك بينكما، فليس له أن يمنعك، وليس لك أن تأخذي الحبوب بغير إذنه، إلا بتراض بينكما، ولا ينبغي أخذ الحبوب إلا من حاجة كالمرض ونحوه، أما إذا كان من غير حاجة، فلا تأخذي الحبوب، حتى ولو بالرضا؛ لأن الحمل مطلوب وفيه فوائد ومصالح، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ الحبوب من أجل مرض أو ضر فلا بأس، والواجب الاستئذان والتعاون في هذا الأمر والتشاور، هذا هو الواجب.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 417 (SanadKitab #107, hlm. urut 14360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.