Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 418

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

س: ما حكم الدين في علاجات منع الحمل، واستعمالها حيث إنني متزوج، ولي أطفال، فإن الطفل عندي، لما يولد، لا يرضع من أمه؛ لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة الحليب المجفف، مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات، نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب، والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاقا، بسبب ارتفاع التكاليف، حتى إني أعجز عن تأمين مصاريف العائلة الشهرية، بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين، في استعمال علاجات منع الحمل، حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح باستعمال العلاجات، فما لي سوى أن أعتزل زوجتي؛ لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١)

ج: علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء، إذا تناولتها المرأة لأجل عدم استمرار الحمل، لمدة سنة أو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 418 (SanadKitab #107, hlm. urut 14361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.