Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 14

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي

بلفظ واحد. أنت طالق بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء عن ابن عباس، إذا كانت بلفظ واحد، أما البدعي من جهة الزمان من جهة حيض المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا يقال له: طلاق بدعيّ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر ﵄، أنه طلّق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ﷺ، بلّغه عمر، فقال له النبي ﷺ: مره، قال لعمر: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (١) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في حيض، لا في طهر جامعها فيه، كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض، لا في طهر جامعها فيه، والرسول ﷺ أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة، أو في حال حمل؛ ولهذا في اللفظ الآخر: فليطلقها طاهرًا أو حاملاً،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 14 (SanadKitab #107, hlm. urut 14473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.