فالطلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبانة حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا يسمى طلاقًا بدعيًّا في هذه الثلاثة المواضع: في حال النفاس، وحال الحيض، وفي حال طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات، الطلاق فيها بدعي، والحالان الأوليان سني: في كونها طاهرًا لم يجامعها في فرجها، وفي حال كونها حاملاً وقد استبان حملها، هاتان الحالتان، الطلاق فيهما سني لا بدعي، أما الحالات الثلاث: الحيض، والنفاس، وحالة الطهر التي جامعها فيه، فهذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاث، لا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في حال الطهر الذي جامعها فيه، وإذا أراد أن يطلق، يسألها يقول: ما هي حالها؟ ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، الذي ينبغي له ألاّ يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر، ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان في حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر إن كانت في حيض، أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فلا يطلق، وهذا من رحمة الله؛ لأنه
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 15
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 15 (SanadKitab #107, hlm. urut 14474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.