Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 16

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي

سبحانه يحب أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، وفي الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة وجعله لا يقع إلا في حالتين: حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه فينهى عن الطلاق، فهذا من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق ووجوه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر.

ولما اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ فإنه اتضح لي أنه محرم لا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين: أحدهما أنه يقع مع الإثم وهذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي فعله ابن عمر لمَّا أوقع على نفسه طلقة لما طلَّق، لما سئل كيف عجلت واستحمقت، قال: مه قال نافع وغيره: إنه أوقعها احتسبها، وروى البخاري أنه احتسب تطليقة عليه، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع وهو مروي عن ابن عمر نفسه ﵁، روى عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بسند جيد أنه سئل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 16 (SanadKitab #107, hlm. urut 14475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.