Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 107

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق بالثلاث
  4. حكم الطلاق بالثلاث بألفاظ متعددة

فأفتاني باسترجاعها، وفعلاً استرجعتها، ولم يدم الوفاق بيننا، بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إليَّ بكل ما تستطيع فعله، فقلت لها أنت طالق يا فلانة، وسميتها باسمها، ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تُسيء إليَّ أقول لها: أنت طالق، دون أن تسمعني، وحدث هذا أكثر من ثلاث مرات فهل تحرم عليَّ بذلك أم لا؟ (١)

ج: إذا كان الطلاق صدر منك، وأنت في شعورك وضبط عقلك، وكمّلت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، هذه هي الطلقة الثالثة، فإذا كنت في الطلاقات الثلاث، قد حضر شعورك وقلتها وأنت ضابط عقلك، فإنها تقع هذه الطلقات، إلا إذا كان شيء منها في حال حيضٍ أو نفاس أو طهرٍ جامعتها فيه، فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء، والمسألة فيها خلاف وعند الجمهور أن الطلاق يقع، حتى في حال البدعة في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع، إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 107 (SanadKitab #107, hlm. urut 14609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.