أو نفساء أو في طهرٍ جامعتها فيه، ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في طهرٍ جامعتها فيه، فإنه يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث؛ لما ثبت من حديث ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ﷺ، وأمره أن يراجعها ثم يمسكها، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمسَّ، ثم قال النبي ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله، أن تطلق لها النساء» (١)، يعني في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، فطلاقهن للعدّة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملاً، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تطلّق المرأة حال كونها حاملاً، أو في طهرٍ لم يجامعها الزوج فيه، ولم يتبين حملها؛ لقول الرسول ﷺ لابن عمر: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢) وفي لفظ آخر: «قبل أن يمسّها» (٣) وهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض، أو النفاس أو في طهرٍ مسَّها
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 108
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 108 (SanadKitab #107, hlm. urut 14610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.