Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 415

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. بطلان القول بأن النياحة تجوز في الأيام الثلاثة الأولى من العزاء

وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١)» هذا وعيد شديد، رواه مسلم وغيره، اثنتان في الناس، ثم سماهما كفرا، هما بهم كفر، الطعن في النسب؛ يعني عيب أنساب الناس، وتنقص أنساب الناس. والنياحة على الميت، وقال ﵊: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٢)» فالواجب الحذر من النياحة، وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو الواجب على أهل الميت وأصدقائه، أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الأعمال المنكرة، أما البكاء بدمع العين فلا بأس، كونها تدمع العين ويحزن القلب لا حرج، يقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم، قال ﵊: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (٣)» هكذا قال ﵊، وقال ﷺ: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم (٤)» وأشار إلى لسانه؛ يعني النياحة. وتركها طاعة لله فيها الثواب، والنياحة فيها الإثم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 415 (SanadKitab #107, hlm. urut 9203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.