Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 29

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كلّه يزكى إذا حال عليه الحول، يسحبه ويُخرج زكاته، ربع العشر، أمّا لو عزلها ليعطيها الفقراء، ولا أعطاها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلاً أربعون ألفًا، وعزل ألفًا ليعطيه الفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنّ ماله ما ذهب للفقراء، يزكِّي الألف خمسًا وعشرين ريالاً، زكاة الألف، ربع العشر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 29 (SanadKitab #107, hlm. urut 9358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.