Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 29

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

١٤ - حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

س: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟ (١)

ج: إذا تم عليها الحول عندما ترسلها للسودان، وتم عليها سنة زكّها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دَيْن، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تمّ عليها الحول، ستة أشهر ليست بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، إذا تم عليه الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليها الزكاة، فإن صرفت في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 29 (SanadKitab #107, hlm. urut 9359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.