Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 62

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.

س: السائل ع. ع. هل تجب الزكاة في الأغنام التي ترعى في البر وفي الوقت نفسه تعلف في بعض السنة؟ (١)

ج: الزكاة على الراعية التي ترعى الحول كله، أو أكثره، هذه هي التي تزكَّى، أمَّا التي تُعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع، تزكى زكاة التجارة، إذا كانت التي تعلف مُعدّة للبيع، فتقوّم كالسِّلَع ماذا تساوي، فإذا كانت تساوي عشرة آلاف، زكّى العشرة آلاف، تساوي عشرين ألفًا، زكى عشرين، وهكذا، أمّا السائمة من الإبل التي ترعى غالب الحول، فهذه تزكَّى منها: في الخمسة وعشرين بنت مخاضٍ، وفي الخمسة وثلاثين بنت لبون ... إلخ.

س: هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من المرعى، وفي نفس الوقت تعلف بالليل وتخرج لمرعى أحيانًا؟ (٢)

ج: نعم، إذا كانت في الغالب ترعى، ترعى غالب السنة ولو علفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة، في الأربعين شاة، إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 62 (SanadKitab #107, hlm. urut 9410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.