Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 63

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وواحدة وعشرين صار فيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة، ففيها ثلاث شاه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة، إذا كانت في الأكثر، أي في غالب السنة ترعى ما تيسر ولو علفوها وزادوها علفًا.

س: يقول السائل: الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها، هل عليها زكاة أم لا؟ (١)

ج: إذا كانت لا ترعى غالب الحول، ليس فيها زكاة؛ لأن النبي شرط أن تكون سائمة، ﵊، وهي الراعية، إلا إذا كانت معدّة للبيع للتجارة، يزكّيها، ولو كان يعلفها كل سنة، حسب قيمتها، أمّا إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها وبلبنها وصوفها، ليست للبيع، فلا زكاة فيها، إذا كانت على العلف غالب الحول.

س: يقول السائل: الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من سِتَّةِ شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ (٢)

ج: إذا كان غالب الوقت أنها تعلف ما ترعى ما فيها زكاة، إنما الزكاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 63 (SanadKitab #107, hlm. urut 9411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.