Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 112

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالا بلغ النصاب

وجبت فيه الزكاة، أو يساوي مائة وأربعين مثقالا من الفضة وجبت فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر في أهل الذهب والفضة، إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة والصيارفة، وسألوهم عن قيمة عشرين مثقالاً من الذهب، وعن قيمة مائة وأربعين مثقالاً من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكّى ما عنده، فالحمد لله.

إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى، إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار، قلنا: عليه خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه ويعمل فيه ما يكفيه، عنده عائلة، ما يكفيه هذا، لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في بيع وشراء في سلع، وقد يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده، يتسبب فيها ليستعين بها على حاجات البيت، فيعطى؛ لأنه فقير، ويزكّي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار، مثلاً، يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في دكان، أو مبسط، أو بقالة، يزكيها ويعطي من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأن ربح الدينار أو الدولار، أو الجنيه الإسترليني، أو ما يقوم مقامها، ربحها قد لا يقوم بحاله، ولا يكفيه في حاجات البيت، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته، ولا يقال

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 112 (SanadKitab #107, hlm. urut 9481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.