Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 113

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالا بلغ النصاب

عليك أن تنفق هذا، وتبقى معطلاً، بل يتسبّب في هذا المال الذي لديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت، ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو أن عنده مائة دينار، وزكى منها اثنين ونصفًا في المائة، الباقية ما تسوي شيئًا بالنسبة لحاجته فيعطى ما يسدّ حاجته من زكاة إخوانه المسلمين، ولا بأس، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم بأن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرًا، ولو وجبت عليه الزكاة في مالٍ عنده.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 113 (SanadKitab #107, hlm. urut 9482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.