Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 135

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

٦٩ - حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

س: المرأة غير العاملة، وتأتيها نقود من أبويها وإخوانها وأقاربها، وتدخر هذه النقود، وقد تنفق بعضًا منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟ (١)

ج: نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود، مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها، وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال، وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته، وإن كانوا فقراء، لو أن إنسانًا فقيرًا سأل الناس، فتجمع عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموالاً وحال عليها الحول، تزكيها، كألف وألفين وثلاثة، وأشباه ذلك، ربع العشر، فهي فقيرة، وبالنظر إلى أنها ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها، فتزكي النصاب الذي عندها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 135 (SanadKitab #107, hlm. urut 9514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.