٧٠ - حكم إخراج زكاة مهر الزواج
س: أنا امرأة، تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي من عندي، وبعد ذلك طلبته منه ويقول لي: لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه، وأخيرًا قال لي: لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي؟ (١)
ج: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ؛ لأن الرسول ﷺ قال: «أنت ومالك لأبيك» (٢) قال ﵊: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (٣) فالمال الذي يأخذه من البنت، أو من الذكر