Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 136

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج زكاة مهر الزواج

٧٠ - حكم إخراج زكاة مهر الزواج

س: أنا امرأة، تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي من عندي، وبعد ذلك طلبته منه ويقول لي: لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه، وأخيرًا قال لي: لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي؟ (١)

ج: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ؛ لأن الرسول ﷺ قال: «أنت ومالك لأبيك» (٢) قال ﵊: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (٣) فالمال الذي يأخذه من البنت، أو من الذكر

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 136 (SanadKitab #107, hlm. urut 9515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.