Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 182

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي اللائمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللائمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه أو إبله، فعليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، إن كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.

س: ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي، الذهب أو الفضة، إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النّصاب، وهل يقدّر على أساس الوزن، أم العيار؟ (١)

ج: الذهب والفضة من الأموال الزّكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام، ومقدار نصاب الفضة، مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حليًّا من الذهب والفضة؛ لأنها تزكى متى بلغت النصاب، وجب أن تزكى، وإن كانت حليًّا تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ورد في هذا من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 182 (SanadKitab #107, hlm. urut 9574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.