Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 188

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

الجنيه، يعني الجنيه السعودي، يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى، سواءً كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها ستة وخمسون ريالاً فضة، وما يقوم مقامها من العُمل، فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد، أو غير ذلك، تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين، ربع العشر، يعني عشرها ألف، وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة، ألفٌ واحد، هو ربع العشر، وفق الله الجميع.

س: هل تجب الزكاة للذهب الذي أُعد للزينة واللبس، علمًا بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟ (١)

ج: الصواب فيه الزكاة، الحلي المعدّ للزينة واللبس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة، كلما حال عليه الحول إذا بلغ النصاب، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، يعني ربع العشر، هذا هو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 188 (SanadKitab #107, hlm. urut 9580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.