Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 189

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول ﷺ.

وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدًّا للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه ﷺ أمر امرأة عليها بعض الأسورة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سوارين قال: «أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (١) فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) فدل على أن الحلية ليست بكنز إذا أُدِّيت الزكاة.

كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، فالصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليها زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كانت الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدراهم، فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تزكيها، لكن لو باعت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 189 (SanadKitab #107, hlm. urut 9581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.