Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 194

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

اثنان وتسعون غرامًا، يعني أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو كان مليونًا عليها أن تزكيه ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة.

س: هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة، والذهب غير المستعمل للزينة هل في ذلك زكاة أو لا؟ (١)

ج: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، هل فيها زكاة أم لا، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها، وأن زكاتها استعمالاتها وعاريتها، والقول الثاني أن فيها الزكاة، وهو الأصح وهو الأرجح، أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليه الحول، ولو كانت تلبسه من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب، والفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدار ستة وخمسين ريالاً فضة سعوديًّا، وما هو أكثر من ذلك، وما يعادل ذلك من الورق، من العُملة الورقية يزكى إذا حال

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 194 (SanadKitab #107, hlm. urut 9588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.