Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 195

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

عليه الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.

س: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟

ج: الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكى، ولو كانت تستعمل فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب؛ لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، يعني عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، وهي مائتا درهم في عهد النبي ﷺ، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق، من العمل الورقية؛ دولار أو ريال سعودي أو الدينار، وغيره من العمل إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة، أو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا زكّيت، والواجب ربع العشر، والزكاة على المرأة فإن زكَّاها عنها زوجها برضاها، أو أبوها، أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 195 (SanadKitab #107, hlm. urut 9589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.