Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 216

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

خمسمائة؛ لأن عُشر العشرين ألفان، ربع العشر خمسمائة، فإذا كانت تبلغ خمسين ألفًا، الحلي صار فيها ربع العشر، عُشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، سواء ذهب أو فضة.

س: الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه زكاة أم لا؟ (١)

ج: الحلي الذي تلبسه النساء فيه الخلاف بين العلماء، منهم من قال فيه زكاة، ومنهم من قال ليس فيه زكاة؛ لأنها تستعمله، والصواب من أقوال العلماء أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه سعودي، إذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار فإنها تزكّيه بأن تخرج ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، والفضة تزكّى، ونصابها ستة وخمسون ريالاً فضة، بالريال السعودي، فإذا بلغت مثل هذا المقدار تزكّى إذا حال عليها الحول، أما الألماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إذا كانت للبيع والشراء ففيها زكاة العروض، ومن الأدلة في ذلك ما ثبت عن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 216 (SanadKitab #107, hlm. urut 9611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.