Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 217

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أن النبي ﷺ جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (١) فأخبر أن عليها زكاة، وهكذا «قالت أم سلمة ﵂ يا رسول الله، كان عليها سوار من الذهب، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) فدل على أن الذهب إذا لم يزكّ وإن كان حليًّا يكون كنزًا.

س: تقول السائلة: أملك حليًّا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمنٍ، لكني كل فترة أزيد عليها، إلى أن بلغ ثمنها الآن ألفًا وخمسمائة جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي، أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها، كذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبًا لكي تلبسه، وأنا أحتفظ بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي أنه يكون مثل المال المركون، وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري، فهل يجب دفع زكاة لهذا الذهب؛ لأن الله ﷾ توعد

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 217 (SanadKitab #107, hlm. urut 9612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.