Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 221

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

ألف خمسة وعشرون ريالاً، وفي الألفين خمسون ريالًًًا، وهكذا.

س: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائمًا مثل البناجر والقلائد، هل تجوز الزكاة فيها؟ أفيدونا أفادكم الله (١)

ج: حلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال: فيه الزكاة، وبعض أهل العلم قال: ما فيه زكاة، والصواب أن فيه الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، الجنيه السعودي، هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، كما جاءت به السنة عن النبي ﵊، وهكذا الفضة، إذا كان حلي من الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، مقدارها ستة وخمسون ريالاً بالفضة، هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، هذا هو الصواب، أما الحلي من اللآلئ، أو الماس، أو العقيق، أو ما أشبه ذلك، هذا ما فيه زكاة إذا لم يكن للتجارة بل للبس، هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب، كما تقدم على القول المختار في الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 221 (SanadKitab #107, hlm. urut 9617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.