Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 222

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

س: هل في الذهب الذي يستعمل زكاة أم لا، لأن الذي ندرسه في الدراسة عن الزكاة يقول: لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟ (١)

ج: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ﵀ عند الحنابلة، وهو المدرّس في المعارف هنا في السعودية، والقول الثاني أن فيه زكاة؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا فيه زكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان ملبوسًا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإنها تزكيه ولو كان معدًّا للبس والعارية على الأرجح؛ لأن الرسول ﷺ «قال: لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب، قال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 222 (SanadKitab #107, hlm. urut 9618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.