Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 223

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح، وإذا كان الملبوس أو المعد للبس أقل من العشرين مثقالاً فلا زكاة فيه.

س: السائلة من بريدة تقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب هل لها مقدار معين، وإذا كانت ذات وزن كبير مثلاً فكيف تكون الزكاة؟

ج: ليس لحلي المرأة مقدار معين فيما نعلم، فلا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة، من أساور وقلائد وخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب، وهو عشرون مثقالاً، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا، فإذا بلغت النصاب يجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء، وتزكي خمسة وعشرين في الألف، ربع العشر، هذا هو الصواب.

وقال بعض أهل العلم: إن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها زكاة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 223 (SanadKitab #107, hlm. urut 9619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.