١١٧ - حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم
س: هل يوجد في كتاب الله زكاة للحطب والفحم (١)؟
ج: الله جل وعلا أجمل الزكاة في القرآن ولم يفصلها، بل فصلها النبي ﷺ، قال الله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. وقال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، فأجمل الأموال ﷾، وقال في الذهب والفضة خاصة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وإنفاقها في سبيل الله إخراج زكاتها وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة، وغير الذهب والفضة، الإبل والبقر والغنم السائمة التي ترعى فيها الزكاة،