Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 265

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

بنص النبي ﵊، كذلك الحبوب والثمار بالنّص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بمؤونة بمكائن، أو الحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وماء الأنهار، فيه العشر ثمرة من الزروع والتمور والعنب، بنص النبي ﵊، وهكذا عروض التجارة، إذا كان عنده حطب أو خشب وغيرها مما يبيع فيها ويشتري تزكى إذا حال عليها الحول قيمتها، وهذه تسمى عروض التجارة، فإذا كان عنده مثلاً حطب وأوانٍ وملابس وأراضٍ للبيع إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها؛ لما روي عن النبي ﷺ الذي رواه سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» (١) يعني مما يعد للبيع والشراء، ويسمى عروض التجارة، وفي الحديث الآخر عن أبي ذر ﵁، يقول الرسول ﷺ: «وفي البزّ الزكاة» (٢) والبزّ ما يباع، المقصود إذا كانت الأموال للتجارة وجب فيها الزكاة إذا بلغت النّصاب وحال عليها الحول.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 265 (SanadKitab #107, hlm. urut 9685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.