Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 287

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

١٣٣ - حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدًا، وقلت لوالدي ذلك، ولكنه لم يقبل مني، وقال بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول ﷺ، ولكن البلد تخرج نقدًا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس، نخرج نقدًا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، فهل تقبل مني؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: الواجب إخراجها طعامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعًا من قوت البلد، تمر أو شعير أو أرز، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى، والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقدًا، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعامًا عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا نصحت والدك ولم يفعل، فأنت أخرجي عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعامًا ولو ما علم أبوك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 287 (SanadKitab #107, hlm. urut 9719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.