Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 288

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

١٣٤ - حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم (١) (٢)

ج: ليس له إخراجها نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا، ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس، فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته، مستقل، وأعطاها إياه لا بأس.

س: السائل ر. ف. ع. من الأحساء، يقول: أفيدكم بأنني أخرجت زكاة الفطر عن نفسي ثلاث ريالات فقط، أسوة باستخراجها في مصر، ولم أعلم بأنّها أكثر من ذلك بالنسبة للفرد هنا، حيث إنني مصري الجنسية، إلا عندما علمت من أحد الإخوة بأنها أكثر من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 288 (SanadKitab #107, hlm. urut 9720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.