Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 303

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم تعجيل الزكاة

ج: تعجيل الزكاة لا بأس به من أجل المصلحة، لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يدفع زكاته في رمضان فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجّلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك، والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، ففي العشرة واجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازمًا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه فلا حرج في ذلك.

س: هل يجوز للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه شقيقتها (١)؟

ج: إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 303 (SanadKitab #107, hlm. urut 9740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.