Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 304

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم تعجيل الزكاة

أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة، أو لها أب ينفق عليها، أو زوج ينفق عليها فلا تعطيها، أما إذا كانت أخت فقيرة، وليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي ﷺ الزكاة عن عمه العباس ﵁.

س: من السائلة أ. ع، تقول: والدتي متوفاة من سنوات طويلة، ولها تركة، قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة؛ لخلاف الإخوة والمحكمة أيضًا، إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله مع أولادها جميعًا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتًا تسكنه بدل بيت الإيجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء، وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا

ج: ليس عليكم زكاة، إلا إذا كانت أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، والحمد لله،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 304 (SanadKitab #107, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.