Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 305

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

١٤١ - حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

س: هل يجوز لوارثٍ أن يزكي لوالده الذي لم يزكّ (١) (٢)

ج: نعم، إذا كان الميت ما زكى ماله، فعلى الورثة أن يزكّوا المال إذا كان مورثهم لم يؤدِّ الزكاة سنة أو سنتين، وجب عليهم إخراجها؛ لأنه حق ودين على والدهم وعلى مورثهم، عليهم إذا علموا ذلك أن يؤدوا عنه، ويستغفروا له ويدعوا له إذا كان مسلمًا.

س: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، وهل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى المجاهدين في فلسطين، أو غيرهم (٣)؟

ج: فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (٤) ولأنها مواساة؛ فالغني يواسي فقيره

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 305 (SanadKitab #107, hlm. urut 9743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.