Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 306

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كالمجاهدين بداخل فلسطين أو غير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة، فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك، وإلاّ فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.

س: يقول السائل: عندي مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، وإنني بعيد عن وطني، وأعرف أن هناك أناسًا من أقاربي هم في أمس الحاجة، فهل لي أن أرسلها لهم نقودًا أم ملابس، أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول (١)؟

ج: الأفضل أن تصرفها في محلها إذا كان فيه فقراء محتاجون، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك لشدة حاجتهم فلا حرج في ذلك بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة، والأفضل أو ترسلها نقودًا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس أو طعامًا بواسطة ثقات؛ لأنهم نساء أو أيتام يُخشى أن يتلاعبوا بالنقود فلا بأس، ولكن الأفضل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 306 (SanadKitab #107, hlm. urut 9744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.