Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 307

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

أن ترسل النقود بواسطة ثقة، حتى يسلمها لهم نقودًا إذا كان مؤهلاً لذلك، أما إذا كانوا أيتامًا فابعثها بواسطة ثقة، أن توصي به للأيتام، إذا كانوا نساء مرشدات توصيه على تسليمهن بأيديهن، فإن كن غير مرشدات أن توصي لهن وصيًّا مؤتمنًا، وإذا رأيت أن الأصلح أن تدفع لهم الزكاة ملابس، أو طعامًا خشية التلاعب بالنقود فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا مانع من تقديم الزكاة قبل تمام الحول، ولا حرج في التقديم إذا رأيت مصلحة في ذلك.

س: الأخ م. س، من جمهورية مصر، يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال، ومضى عليه عام، ولي أقارب، هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان صدقة وصلة، كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (٢) فإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 307 (SanadKitab #107, hlm. urut 9745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.