Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 323

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.

س: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ والأخت؟

ج: يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب، صدقة وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» (١)

فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوّع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده، أو أمهاته فلا؛ لأنّه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذرّيته، لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه، والأم كذلك، إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة، المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 323 (SanadKitab #107, hlm. urut 9771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.