Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 324

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

١٥٣ - حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

س: يقول: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرث (١) (٢)؟

ج: ليس بلازم، إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا، الصحيح أنه لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات.

س: هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟

ج: نعم، يعطيها القريب الفقير، صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (٣) الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون، لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك ولا أمك، ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، تعطيهم من مالك، لا من الزكاة، الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 324 (SanadKitab #107, hlm. urut 9772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.