Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 83

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر

أو في محلات بعيدة عن التشويش على الرؤية، ومن ذلك المنظار فلا يضر، إذا كان العمدة على رؤيته بالعين، وإنما المنظار يساعد فقط فهذا لا يضر، وإنما الذي يمنع أن يعتمد على الحساب، وأنه ولد هذه الليلة أو ما ولد، فالحساب لا يعتمد عليه عند أهل العلم، بل هو إجماع أهل العلم المعتمدين: أن الحساب لا يعول عليه في إثبات الهلال، وإنما المعول على الرؤية بالعين لا بالحساب. فالمنظار الذي يستعان به فقط على الرؤية، والعمدة على العين، كالمنارة والسطح المرتفع الذي يستعان بالوجود فيه، والجلوس فيه للرؤية، والله ولي التوفيق، فالبدعة هي ما كان له صلة مباشرة بالعبادة، أما ما يتعلق بالعادات وأمور الدنيا، ولو كان بعد النبي ﷺ؛ كالسيارات، والطائرات، والتليفون، وأشباه ذلك، والقطارات هذه لا تسمى بدعة من حيث الشرع، وإن سميت بدعة من حيث اللغة لأنها جديدة.

س: يقول السائل: لا أدري عن رأي سماحة الشيخ في المراصد، لو أقيمت المراصد لتتبع موالد الأهلة (١).

ج: المراصد لا زال الناس يتكلمون فيها، والمراصد لا مانع من وجودها للاستعانة بها فقط، أما أن تعتمد فلا، لا تعتمد في إثبات الرؤية، ولا تعتمد في مخالفة الرؤية، فلو رآه عدل في الدخول أو عدلان، وقال أهل المرصد: إنه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 83 (SanadKitab #107, hlm. urut 9990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.