Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 84

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر

لم يولد. لا نلتفت إليهم، ولا نعلق قبول الشهادة بهم، وهكذا لو لم يرَ عندنا، وقال أصحاب المرصد: إنه ولد. بحسب حسابهم لا يعتمد، لا في الدخول ولا في الخروج، لكن إذا استعانوا به في رؤية الهلال، ورآه المسؤولون عن المرصد وهم ثقات عدول، قالوا: رأيناه لا مجرد الحساب. قالوا: رأينا قد هلَّ في الدخول أو في الخروج. يُقبلون إذا كانوا عدولاً ولو واحدًا بالدخول، واثنين في الخروج.

س: يقول السائل: المعروف يا سماحة الشيخ أن المراصد تستخدم للرؤية لا للحساب.

ج: هو هكذا وهكذا، هم يستعملونها لهذا وهذا، إنما بلغنا للحساب، متى يولد ومتى لا يولد، ومقارنته للشمس وانفصاله عنها، ويستعملونها أيضًا للرؤية لمن كان عنده عناية بالرؤية، فهو يُقبل في الرؤية لا في الحساب بشرط أن يكون القائمون عليه عدولاً، تقر لهم المحاكم الشرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 84 (SanadKitab #107, hlm. urut 9991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.